قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 57
تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري، من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي :
- خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.