قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 51
تخضع أنشطة إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينماتوغرافية لأحكام القانون رقم 11-03 الصادر في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.