قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 50
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع ساريي المفعول، يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة صاحبه إلى عقوبات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.