قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 49
يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري، ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية، وكذا البيانات الهادفة الى الحفاظ على النظام العام.