قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الثاني — شروط استعمال الرخصة
المادة 40
يترتب على منح الرخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد، تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة. 23 مارس سنة 2014 م