قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الأول — آحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة 3
يمارس النشاط السمعي البصري من طرف :
- الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي،
- مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها،
- المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها.