الباب الأول — آحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة الأولى
طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالإعلام، يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري وتنظيمه.
المادّ ة 2 : يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم ساريي المفعول.