قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة
المادة 18
يمكن خدمات الاتصال السمعي/البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أعلاه، أن تدرج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.