قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الأول — خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 16
يمكن المؤسسات العمومية الوطنية والهيئات والشركات العمومية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات للاتصال السمعي البصري المرخصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.