قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الأول — خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 13
يحدد إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الأساسي بموجب مرسوم.