قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الخامس — العقوبات الإدارية
المادة 104
يتم سحب الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادتين 102 و 103 أعلاه بموجب مرسوم، بناء على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري.