قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 19
يتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات.
الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 20 : يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.