الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر
المادة 16
يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن.
وفي الخارج، يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز سفر لدى أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ.
ترسل نسخة من هذا التصريح فورا من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.