قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الثاني — السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر
المادة 12
يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة من قبل السلطات المختصة لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.