قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الثاني — السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر
المادة 11
يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض.
يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية، حسب الحالة، للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.