قانون رقم 14-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2011 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعين مليارا وثلاثمائة وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانين دينارا وخمسة وعشرين سنتيما 3.994.360.749.888,25( دج).