قانون رقم 14-01
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثاني — الجنايات والجنح ضد الأفراد › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة › القسم الثاني — "في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال"
المادة 12
تلغى المادة 196 مكرر من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.