الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 94
تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير المبينة أدناه :
1 - رواتب النشاط،
2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة،
3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح و تعويضات التدريب والرواتب المسبقة و مصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).