الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 85
يفتح بعنوان سنة 2014، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي م بلغه أربعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألف دي نار 4.714.452.366.000( دج) لتغطية ن فقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعت ماد م الي مبلغه ألفان وتسعمائة وواحد وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة عشر مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ( 2.941.714.210.000 دج) ل تغطية ن فقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.