قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 74
تمنح الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين في إطار جهاز دعم الاستثمار وجهاز دعم التشغيل بالتناسب مع معدل دمج المواد المصنعة محليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)