الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 67
تعدل و تتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2014 (بدون تغيير حتى) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة للخزينة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس (5) سنوات، والصادرة خلال فترة خمس
(5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014 .................. (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014 .......................
(الباقي بدون تغيير)...................................................... ."