الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
ي رخص للخ زي نة بالتكفل بالفوائد خلال فترة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، في إطار ترميم قاعات السينما وتجهيزها.
يقيد مبلغ الفوائد خلال فترة تأجيل الدفع وكذا تكلفة تخفيض معدل الفائدة الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة".