الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
ت ع دل وت ت مم أح ك ام الم ادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 : 1 - تستفيد الأنشطة ............ (بدون تغيير حتى) ورقم الأعمال الإجمالي.
إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" في منطقة تستفيد من إعانة" الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر(01) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2 - ................................... (الباقي بدون تغيير) .".................................