قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 48
يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز برنامج 100.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. وتستفيد المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2,4 .% وتتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال مدة التأجيل.