قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم، عمليات استيراد السلع والخدمات وك ذا أشغال خدمات إنجاز البرام ج والعمليات المتعلق ة بالاحتياجات المرتبطة بالمهام الخاصة، المتكفل بها بعنوان القروض المسجلة، لحساب الآمر بالصرف المعني، تحت رقم .262.11.01.04