الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 40
تعدل أحكام المادة 45 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتُحرّر كما يأتي :
" المادة 45 : مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يدرج في إيرادات ميزانية الدولة، المقابل المالي و/أو الإتاوة المستحقة على التوالي، بعنوان التراخيص أو التصاريح المسلمة في إطار نظام استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة البريد المنصوص عليها بموجب القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية".