قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 29
تحذف المادة 43 من قانون الإجراءات الجبائية من الفصل الثاني "إجراء فرض الضريبة تلقائيا" من الباب الثالث "إجراءات إعادة التقويم" وتدرج على مستوى الفصل الأول "الإجراء التناقضي لإعادة التقويم" من الباب الثالث المذكور.