الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 27
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
" المادة 20 مكرر 1 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية، خلال إجراء المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، و بتوفر عناصر تدل على تحويلات غير مباشرة للأرباح، حسب مفهوم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يطلبوا من المؤسسة المعلومات والوثائق المحددة لطبيعة العلاقات بين هذه المؤسسة وإحدى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر، وكيفية تحديد مبالغ التحويلات المرتبطة بالعمليات الصناعية، والتجارية أو المالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر وإذا اقتضى الحال، الأطراف الموافقة والأنشطة الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والمرتبطة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسة محل المراجعة وكذا النظام الجبائي المسطر لهذه العمليات.
بالنسبة للمؤسسات الأعضاء في مجمع الشركات، فإن المراجع تكون مماثلة لتلك المشترطة، بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، على الشركات المتحالفة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية.
يجب أن تبين الطلبات المكتوبة ............................. (الباقي بدون تغيير) ."............................