قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 18
تعدل أحكام المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كمايأتي :
" المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير أو البيانات أو في وثائق الاستيراد والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية".