الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة:
1) - عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ وب - (بدون تغيير)
ج - مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الخاضعة لرسم الضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة كما هو منصوص عليه بموجب المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة.
(الباقي بدون تغيير) ." …