الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 98
يكون حضور أعضاء المجلس إجباري في اجتماعات مجلس المنظمة. ويؤدي الغياب غير المبرر للعضو عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية إلى إسقاط عضويته بقرار مسبب يصدره مجلس المنظمة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء. ويتم استخلافه بعضو آخر حسب الكيفيات المحددة في المادة 92 من هذا القانون.
يمكن الطعن في هذا القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يفصل فيه بقرار نهائي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره.