الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 92
يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي، في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية.
و إذا تعذر ذلك يحدد مجلس الاتحاد تاريخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل، حافظ الأختام تحديده.
وفي حال ة حدوث المانع الذي يت رتب عليه تقليص عدد أعض اء مجلس منظمة المحامين، يباشر هذا الأخير ف ي الشهر الذي يلي المانع باستخلافهم بالمترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
وإذا استحال هذا الاستخلاف تجرى انتخابات جزئية.
يمارس المستخلفون مهمتهم للمدة المتبقية.