الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 89
تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ويقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل مصوت.
تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد اللذين يجوز لهما، كل فيما يخصه، الطعن فيها أمام الجهة القضائية ا لمختصة، خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
الفصل الثاني مجلس منظمة المحامين المادّ ة 90 : يتشكل مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة.
يرأس هذا المجلس نقيب يتولى توزيع المهام على أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها.
المادّ ة 91 : يتشكل مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر(51) عضوا.
عندم ا يتج اوز عدد المحامين ستمائ ة (600) يزي د ع دد أعض اء المج لس بعضوين اثنين (2) عن كل ث لاثمائة (300) محام، على أن لا يتجاوز العدد الأقصى للأعضاء واحدا وثلاثين (31) عضوا.
عندما يضم مجلس منظمة المحامين مجلسين (2) قضائيين أو أكثر، فإنه يجب أن يتم تمثيل المحامين فيه بمحام عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي، ويوزع الباقي حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.