قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 88
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين المسجلين في الجدول على الأقل، ولا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب.
وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهر (1) دون احتساب فترة العطلة القضائية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.