الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 87
تجتمع الجمعية العامة لمنظمة المحامين في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على استدعاء من نقيب المحامين وتحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.
يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على طلب من نقيب المحامين أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها، أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الاتحاد.
لا تعرض على الجمعية العامة سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس المنظمة و/أو ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل و/أو من ثلثي(2 / )3 أعضاء مجلس الاتحاد.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين.
يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس المنظمة للسنة المنصرمة ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.