قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 76
يكون المحامي المتعاون حرا في أوجه الدفاع التي يبديها، إلا أنه يتعين عليه إخبار المحامي المرتبط به بأوجه دفاعه قبل إبدائها، إذا ما كانت مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا الأخير.