الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 73
يتم التفاوض حول اتفاقية التعاون بكل حرية بين أطرافه ويجب أن تكون مكتوبة وتخضع للمصادقة المسبقة من مجلس المنظمة. ولا يجوز في جميع الأحوال، أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة.
يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه خلال شهرين
(2) من إخطاره وإلا اعتبرت الاتفاقية مقبولة.
يمكن أن يكون الرفض محل طعن من المعنيين أمام مجلس الاتحاد.
تودع نسخة من هذه الاتفاقية لدى مجلس المنظمة الذي يرسل نسخة إلى مجلس الاتحاد.