الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 66
يخضع إنشاء المكاتب المجمعة للموافقة المسبقة من مجلس المنظمة ويجب أن يتم بموجب اتفاقية مكتوبة تبين النفقات المشتركة وتحدد حصة كل واحد من المعنيين فيها.
يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه في طلب إنشاء المكاتب المجمعة خلال شهرين (2) من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.
يجوز للمعنيين في حالة الرفض الطعن أمام مجلس الاتحاد.
تودع نسخة من الاتفاقية بمجلس المنظمة الذي يرسل نسخة منها إلى مجلس الاتحاد.