الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 61
يمكن أن تكون الشركة موضوع إجراءات تأديبية بغض النظر عن تلك التي يمكن اتخاذها ضد كل الشركاء أو ضد أحدهم.
ولا يجوز للمحامي الموقوف أو المغفل أن يمارس أي نشاط مهني طيلة مدة العقوبة الصادرة ضده أو طيلة مدة إغفاله، ولكنه يحتفظ بصفة الشريك مع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، باستثناء المطالبة بمقابل مالي أو بالأرباح المهنية.
ومع ذلك، فإن كل شريك صدرت في حقه نهائيا عقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من ممارسة المهنة لمدة سنة يفقد صفة الشريك.
المادّ ة 62 : دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يكتتب المحامون الشركاء تأمينا على المسؤولية المدنية المهنية لشركة المحامين، وفي جميع الحالات يذكر اسم الشركة في عقد التأمين.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير.