قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 56
لا يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي أو خارج التراب الوطني مع مراعاة الاتفاقيات القضائية.
غير أنه يمكن مجلس المنظمة أن يرخص بفتح مكتب ثانوي بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة بسبب بعد المسافة.
ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم في جميع هذه المكاتب.