الباب الرابع — تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية
المادة 51
يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام :
- المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة عشر
(10) سنوات على أن لا يكونوا قد تعرضوا خلال الثلاث
(3) سنوات الأخيرة إلى إجراء التوقيف. وفي هذه الحالة، تضاف مدة سنتين (2) للأجل المنصوص عليه في هذه المادة،
- المحامون الذين مارسوا فعليا وظيفة القضاء لمدة عشر (10) سنوات على الأقل،
- المحامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه الذين مارسوا وظيفة أستاذ في الحقوق لمدة عشر (10) سنوات.