الباب الثالث — الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 42
تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل وصل في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انعقاد الدورة.
يبّت مجلس كل منظمة في طلبات التسجيل هذه مرة واحدة كل سنة، ويعد عدم البتّ في الطلب قبولا له.
يبلّغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوبا بنسخة من الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، كما يبلّغ إلى المعني بالأمر وإلى مدير التربص وإلى مجلس الاتحاد.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام والمعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه.