قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 35
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :
- القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من الممارسة على الأقل،
- حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
- أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسون لمدة عشر(01) سنوات على الأقل.