قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني — مهام المحامي وواجباته وحقوقه وحالات التنافي › الفصل الثالث — الحقوق
المادة 24
يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من:
- الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه،
- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته،
- حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون.
لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة.