الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الحقوق
المادة 23
تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي عند تحديد الأتعاب عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة.
يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها.
يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.