قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 19
يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها. 25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م