الباب الثامن — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 131
تفصل اللجنة الوطنية للطعن بقرار مسبب في جلسة سرية في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع الطعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا.
وتفصل في الإخطارات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحق للجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية.