الباب الثامن — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 130
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على طلب من رئيسها أو من ثلث 1( / )3 أعضائها أو من وزير العدل، حافظ الأختام.
ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه. 25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على الأقل.
يخطر نقيب المنظمة مصدرة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أوبواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية.