الباب الثامن — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 124
يجب على المحامي المعني تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام والنقيب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل خمسة عشر(51) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يبلّغ وزير العدل، حافظ الأختام، بنفس الشكل وفي نفس الأجل طعنه إلى المحامي المعني وإلى النقيب.
ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن.
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل.