الباب الثامن — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 119
لا تصح اجتماعات مجلس التأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يفصل مجلس التأديب في جلسة سرية بأغلبية أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية الآتية :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة،
- الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. ولا يمكن للمحامي المشطوب أن يسجل في جدول محامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص.
تحدد الأخطاء المهنية وتصنف في النظام الداخلي للمهنة.